لائحة
النظام
الأساسي
-
الجمعية :
جمعية
المستشارين القانونيين المصريين
-
المقيدة تحت رقم :
2442 بتاريخ :
13/
8/2009
-
بمديرية: الشئون
الاجتماعية بالإسكندرية
طبقا
لأحكام
القانون 84 لسنة 2002
بشأن
الجمعيات
والمؤسسات الأهلية
-
بإدارة :
الإسكندرية
للتضامن
الاجتماعي
-
عنوان مقر الجمعية :مساكن مبارك بالعامرية الجديدة –
عمارة 62 محافظة الإسكندرية
ميدان عمل الجمعية :
1 – تنمية المجتمع
2 – الخدمات الثقافية والتعليمية
والعلمية والصحية والاجتماعية والقانونية
الفصل
الأول
اسم
الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق
عملها الجغرافي ومركز إدارتها
مادة (1)
انه
في يوم: /
/ 200 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية باسم : ___ المستشارين
القانونيين المصريين
وعنوانها:
مساكن
مبارك بالعامرية الجديدة – عمارة 62 محافظة الإسكندرية
مدتها: محددة بـ___________سنة : غير
محددة :_ غير محددة
مادة
(2)
نوع وميدان عمل
الجمعية وهو الآتى:
1 – تنمية المجتمع
2 – الخدمات الثقافية والتعليمية والعلمية والصحية والاجتماعية والقانونية
مادة
(3)
الأنشطة: وتعمل
الجمعية على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة
الآتية:
1.نشر
وتنمية الوعي بدور المستشار القانوني عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل في إطار
تحقيق أهداف الجمعية .
2.تدريب
المستشارين القانونيين في شتى مجالات القانون عن طريق عقد الندوات والدورات
التدريبية والتأهلية .
3.إعداد الدراسات
والبحوث القانونية وأوراق العمل في شتى المجالات القانونية وتقديم الخدمات
الاستشارية وتنفيذ الدراسات المتخصصة لأعضاء الجمعية
4.إصدار وبث ونشر
البحوث والدراسات النشرات والمطبوعات والتراجم في مجالات عمل الجمعية خدمة بدون
مقابل للمتدربين
5.رصد ومتابعه
التطورات والمستجدات في مجالات دور المستشار القانوني
6.تبادل الخبرات
والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المختلفة
7.
إنشاء المعاهد
التدريبية والمراكز البحثية والعلمية والخدمية في مجال القانون
8. وضع الخطط
وكذلك التعاون مع الغير في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالنواحي القانونية
والموضوعات ذات الصلة
9. المشاركة
في
المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المرتبطة بميدان العمل .
10. عقد الندوات
و المؤتمرات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعلمية والقانونية .
بعد
الحصول على موافقة الجهات المختصة
مادة (4)
|
نطاق عملها
الجغرافي
:
جمهورية مصر العربية
|
على
مستوى الجمهورية
المحافظة/
المدينة المركز / الحي / القسم / القرية
|
عنوان المقر المتخذ مركزا لإداراتها:
مساكن مبارك بالعامرية الجديدة
– عمارة 62 محافظة الإسكندرية
فروعها: 1.
______________________ مقرها:______________________
2. ______________________ مقرها:______________________
3. ______________________
مقرها:
____________________
4. ______________________ مقرها:______________________
مادة
(5)
اتفق
على ألا يكون من
بين أغراض الجمعية أن تمارس
أى من الأنشطة الواردة بالبنود 1،2،3،4
من المادة (11) من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية
الفصل
الثاني
النواحي
المالية
مادة
(6)
موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
أولا: الموارد تتكون من:
1.
اشتراكات الأعضاء
2.
التبرعات
–
الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات.
3.
الإعانات الحكومية.
4.
الموارد
الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون
والمواد (56،57،58) من
اللائحة التنفيذية.
5.
حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض
والمباريات الرياضية.
6.
العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها
الإنتاجية والخدمية.
7.
________________________________________________
ثانيا: تبدأ
السنة المالية للجمعية من 1/ 1 / وتنتهي
في 31/ 12 / من كل عام
ثالثا: تودع أموال
الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك:_______مصر
(فرع:__ايزيس___) أو صندوق
توفير فرع (______________
)
رابعا: يشترط
لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من آمين الصندوق ورئيس
مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.
مادة (7)
1.
أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق
أغراضها بصفة أساسية.
2.
للجمعية
الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة
الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تال له.
3.
للجمعية
أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو
أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من
اللائحة التنفيذية ).
مادة
(8)
يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:
1.
التعيين
في إطار أحكام قانون العمل رقم 137
لسنة 1981.
2.
طلب انتداب
أى من
العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون
3.
من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام
بعمل من أعمال الجمعية.
مادة
(9)
عند
انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة
(1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من الجهات الآتية :
1.
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة
الأهلية .
2.
جمعية :___________________________ ومقرها_________________
3.
مؤسسة :__________________________
ومقرها_________________
مادة
(10)
تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع
السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل
استعمالها.
ويجوز لكل عضو
بالجمعية الاطلاع على
أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام
المادة (62)
من اللائحة التنفيذية.
مادة
(11)
تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا
بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة
التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات
مبلغ عشرون ألف جنيه يعرض الحساب
الختامي على أحد المحاسبين
المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم
تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة
(12)
يكون تعديل
أى من أحكام
هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة
الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسى
مادة
(13)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق
فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع
بها مركز إدارتها وفى هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة
الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها
في
المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من
المحافظات
فيجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في
هذا الشأن باعتباره
امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة
أى من
تعليمات
أو توجيهات
الجمعية .
وللفرع الحق
في تمثيله في عضوية مجلس
إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من
مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.
1.
مقر الفرع.
2.
نوع النشاط
الذي يمارسه.
3.
النطاق
الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه.
4.
المخصصات المالية للفرع.
5.
المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
6.
من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره
أو
اختيارهم.
7.
العلاقة بين العضوية
في الجمعية والعضوية في
الفرع.
8.
مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.
الفصل
الثالث
العضوية
مادة
(14)
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1.
أن يكون حسن السير والسلوك.
2.
______مؤهل عالي
____________ (
مؤهل/سن/خبرة)
3.
أن
يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره
__مائة
جنيه______ وأن يوضح في
هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة
سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية
أى حقوق
لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية .
4.
________________________________________________________
5.
________________________________________________________
مادة
(15)
تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخري)
1.
العضو
العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه
للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية
العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2.
العضو المنتسب: هو العضو
الذي لا تتوافر فيه
جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو
المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع
التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3.
العضو
الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية
مادة
(16)
قيمة
الاشتراك السنوي للعضو العامل/المنتسب/الفخري مبلغ_خمسون جنيه يؤدى
سنويا/شهريا بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي
قبل نهاية السنة المالية .
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية
خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.
مادة
(17)
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1.
الاستقالة
أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها
لديه .
2.
الوفاة .
3.
إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4.
الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :
ا) إذا أتى عملا من شأنه
أن يلحق
بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .
ب)إذا استغل انضمامه
للجمعية لغرض شخصي.
5.
إذا
تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة
ستة أشهر
شهرا
بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة
أشهر
التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية
بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي
يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت
عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به
صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
مادة (18)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين
أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.
مادة
(19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته
لأي
سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو
الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية
.
الفصل
الرابع
أجهزة
الجمعية واختصاص كل منها
أولا:
الجمعية العمومية
مادة
(20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء
المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم ___سنه_____ شهرا /سنة
(6اشهر على
الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .
مادة
(21)
تنعقد الجمعية
العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم
العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول
الأعمال وتوجه هذه الدعوة من
أى من:
ا- رئيس مجلس الإدارة
ب-من يفوضه 25% من عدد
الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة
(22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية
في مقر
المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر بنفس المحافظة يحدد في
خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على
الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر
يوما على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور
الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر
في غير
المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء
الجمعية.
مادة
(23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة
كل سنة على الأقل
خلال الأربعة
أشهر
التالية لإنتهاء
السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في :
1.
الميزانية والحساب
الختامي.
2.
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير
مراقب الحسابات.
3.
مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت
أو انتهت عضويتهم .
5.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6.
غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه
في جدول
الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى
كلما اقتضت الضرورة ذلك
مادة
(24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير
عادية للنظر في:
1.
تعديل النظام الأساسى
للجمعية .
2.
حل الجمعية وتعيين مصف أو
أكثر وتحديد مدة
التصفية وأتعاب المصفى.
3.
اندماج الجمعية
في غيرها أو في جمعية ذات نفع
عام.
4.
الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على
الجمعية.
5.
عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6.
ويجوز لها النظر
في غير ذلك بموافقة الأغلبية
المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة
(25)
يعتبر
اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم
يكتمل العدد
أجل الاجتماع
إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة
أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من
تاريخ الاجتماع الأول وهى:__________________ساعة________________________________
ويكون
الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات
أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما
أقل بحيث لا
يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
مادة
(26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه
كتابة عضوا
آخر يمثله
في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي:
1.
تصح الإنابة بموجب توكيل
رسمي.
2.
تصح
الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة
الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم /
يومين
ولا يجوز أن ينوب
العضو عن
أكثر من عضو
واحد.
مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك
في التصويت
إذا كانت له
مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
مادة
(28)
1.
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية
بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2.
تصدر
قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية
العاملين وتزاد هذه النسبة إلى (
60 %) فيما
يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:
¨
بيع ممتلكات الجمعية
أو تقرير حق
انتفاع أو إيجار
¨
____________________________________
مادة
(29)
تدون
قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس
والأمين العام
(السكرتير).
ثانيا:
مجلس الإدارة
مادة
(30)
1.
يتكون
من (عدد فردى____5___
5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2.
ويكون
تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة (
ثلاث
سنوات
)
أقصاها ثلاث سنوات.
3.
مدة
عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن
تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات
يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
4.
ينتخب
مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس
– نائبه-أمين الصندوق-الأمين العام أو السكرتير)
5.
في
حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب
أن تكون
نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم
إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية .
مادة
(31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويمكن إضافة
أى من
الشروط الآتية :
1بالنسبة
للقضاة والمستشارين
والعاملين بالهيئات القضائية يتطلب الحصول على موافقة الجهة التابع لها
2.________________________________________
3.________________________________________
4_________________________________________
مادة
(32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء
المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالي
لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك
وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
مادة
(33)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة
والعمل بالجمعية بأجر.
كما يكون للعضو الحق
في تقاضى مقابل النفقات
الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة
في الحالة
المشار إليها الاشتراك في التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
مادة
(34)
يتولى مجلس
الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا ما
يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو
ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بضمانها____________________________________________
___________________________________________________________ ويكون
لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
مادة
(35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل
ثلاثة
أشهر على
الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا
إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية
المطلقة لعدد الحاضرين أو 000% منهم)
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة
(36)
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس
الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد
الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين
للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل
مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
مادة
(37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية
من اعضائه أو من
غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي تختص بها والمقابل الذي يستحقه.
ثالثا:
سلطات مجلس الإدارة
مادة
(38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة
لإدارة شئون الجمعية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1.
انتخاب
رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام
(السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
2.
إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية
العمومية.
3.
تكوين اللجان
التي يرى أنها لازمة لحسن سير
العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
4.
تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
5.
إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية
والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
6.
إقامة
المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات
المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
7.
إقرار العقود والاتفاقيات
التي تبرمها الجمعية.
8.
تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على
المصروفات اليومية والعادية.
9.
إعداد
الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد
والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة
التي ترى القيام بها في العام التالي.
10.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ
قراراتها.
11.
مناقشة تقرير مراقب الحسابات
وإعداد الرد على
ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .
12.
مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة
وإعداد
الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته
التنفيذية أو النظام الاساسى للجمعية .
مادة
(39)
لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض
اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام
(السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على
ألا يزيد
عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (________شهر _________) لاستعراض
حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة
أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس
الإدارة أولا بأول.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:
1.
اعتماد التصرفات المالية
في الحدود التي يقررها
مجلس الإدارة.
2.
اعتماد
ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة
وأحكام هذه اللائحة .
3.
اعتماد محاضر الجرد
السنوي.
4.
الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة
تبعا لحاجة وظروف العمل.
5.
دراسة
السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة
تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6.
اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على
مجلس الإدارة.
7.
عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد
فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه .
8.
اتخاذ القرارات اللازمة
في جميع المسائل التي
يفوضها فيها مجلس الإدارة.
مادة
(40)
يختص
رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات
الإدارية والقضائية.
3.
إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة
تنفيذ قراراته.
4.
التوقيع
نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها
مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
5.
التوقيع
مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات
الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .
6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع
أمين الصندوق.
7.
البت
في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام
(السكرتير) والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة
على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.
وفى حالة غياب الرئيس
يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.
مادة
(41)
يختص
أمين عام الجمعية 0السكرتير العام) بما يأتي:
1.
تحضير
جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره
وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي
للتصديق عليها.
2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية
العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير
السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه
لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
6.
إعداد
جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك إعداد
جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .
7.
إبلاغ
كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء
الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .
9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون
العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
10.
يقوم
بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة
التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم .
11. بحث ملاحظات الجهاز
المركزي للمحاسبات والجهة
الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض
الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد
على هذه الجهات خلال شهر من
تاريخ الإبلاغ.
12.
الاختصاصات
الأخرى التي يعهد بها إليه
مجلس الإدارة